الامارات - قانون 1971 الفصل الثالث
الصفحة الرئيسية | اتصل بنا | قسم الإدارة
القائمة الرئيسية
3الصفحة الرئيسية - الامارات
3صفحة القوانين
3مشاريع القوانين
3الأخبار - الامارات
3 الاتفاقيات والمعاهدات - الامارات
3فهرس المواضيع الشائعة
3فهرس المواضيع
3اتصل بنا
إذهب إلى مادة رقم:
أو إبحث عن:
مجال البحث:
3موقع محاكم دبي
3معهد التدريب والدراسات القضائية
 تصفح القانون
[+] ملحقات وتشريعات مرتبطة
أفعال إضافية
رؤية جميع الفقرات المجاورة  |   تصفح كل القانون
تسلسلي   |   طباعة  |   أرسل إلى  |  
03 الفصل الثالث - المراسيم العادية (114-115)
المادة 114 

لا يصدر مرسوم إلا إذا أقره مجلس الوزراء وصدق عليه رئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى كل حسب اختصاصه، وتنشر المراسيم بعد توقيعها من رئيس الاتحاد في الجريدة الرسمية.
المادة 115 

للمجلس الأعلى أن يفوض رئيس الاتحاد ومجلس الوزراء مجتمعين في إصدار ما يقتضي الأمر إصداره في غيبة المجلس الأعلى من المراسيم التي يختص المجلس المذكور بالتصديق عليها على ألا يشمل هذا التفويض الموافقة على المعاهدات والاتفاقات الدولية أو إعلان الأحكام العرفية ورفعها، أو إعلان قيام الحرب الدفاعية، أو تعيين رئيس أو قضاة المحكمة الاتحادية العليا.
شبكة المعلومات القانونية - لدول مجلس التعاون الخليجي -